مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

53

موسوعه أصول الفقه المقارن

عدم الوجدان . فتكون الآية دالّة على البراءة الظاهرية التي موضوعها الشك وعدم العلم . هذا ، وقد أفاد بعضهم بأنّ في الآية إشعاراً بكون إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع ، أي أنّ الحكم الوارد فيها ليس حكماً تأسيسياً « 1 » . واعتُرض على هذا الاستدلال بعدّة اعتراضات « 2 » . ( براءة ) إباحة جعفر الساعدي أولًا : التعريف لغةً تأتي الإباحة بمعنى الإحلال ، والإذن ، والسعة ، والإطلاق ، وكذا تأتي بمعنى الإظهار ، فيقال : ( أبحتك الشيء ) أي : أحللته لك « 3 » ، وأباح الرجل ماله : إذا أذن في الأخذ منه « 4 » ، وأباح الشيء إذا أطلقه « 5 » ، وباح بسرّه إذا أظهره « 6 » . اصطلاحاً هي تخيير المكلّف بين الفعل والترك من دون ترجيح أحدهما على الآخر « 7 » ، وهي المعبّر عنها بالإباحة بالمعنى الأخص « 8 » . في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم ، التي هي عبارة عن الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام ، كالمكروهات والمستحبات والمباحات « 9 » ، بل أضاف بعضهم الواجبات أيضاً « 10 » ، وعليه لابدّ من تعريف الإباحة بالمعنى الأعم بمطلق الترخيص في الفعل سواء أكان إلزاميّا أو ترخيصيّاً . ولعلّه لذلك ذهب بعض الجمهور إلى تقسيم الحكم إلى حرام ومباح « 11 » . ولا خلاف بين الأصوليين في أنّ الإباحة بالمعنى الأخص من الأحكام الشرعية « 12 » ، وإنّما الخلاف في أنّها من الأحكام التكليفيّة ، حيث ذهب الإمامية إلى أنّها منها « 13 » ، وخالف في ذلك بعض علماء الجمهور « 14 » ، بل نسب ذلك إلى الأئمّة الأربعة ، لخلوّها من المشقة والكلفة « 15 » .

--> ( 1 ) . الوافية : 186 . ( 2 ) . انظر : الفصول في الأصول 1 : 179 - 181 ، أصول السرخسي 2 : 120 ، الوافية : 186 ، فرائد الأصول 2 : 25 - 26 ، مقالات الأصول 2 : 156 ، مباحث الأصول 3 ق 2 : 110 - 112 . ( 3 ) . الصحاح 1 : 357 ، لسان العرب 1 : 386 ، القاموس المحيط : 209 ، تاج العروس 4 : 17 مادة « بوح » . ( 4 ) . المصباح المنير : 65 مادة « باح » . ( 5 ) . المحكم والمحيط الأعظم 4 : 31 ، لسان العرب 1 : 386 مادة « بوح » . ( 6 ) . الصحاح 1 : 357 ، لسان العرب 1 : 386 ، تاج العروس 4 : 17 مادة « بوح » ، وانظر : العين 3 : 311 ، معجم مقاييس اللغة 1 : 315 مادة « بوح » ، المصباح المنير : 65 مادة « باح » . ( 7 ) . المحصول ( الرازي ) 1 : 15 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 106 ، هدايةالمسترشدين 2 : 285 ، إرشاد الفحول 1 : 35 ، أصول التشريع الإسلامي ( حَسَب اللَّه ) : 389 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 61 . ( 8 ) . القوانين المحكمة : 58 ، 59 ، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 370 ، مصباح الأصول 3 : 78 ، دروس في علم الأصول 1 : 178 . ( 9 ) . مصباح الأصول 3 : 78 ، دروس في علم الأصول 1 : 178 . ( 10 ) . انظر : شرح تنقيح الفصول : 70 ، شرح الكوكب المنير : 132 ، تقريرات المجدّد الشيرازي 4 : 17 ، غاية المسؤول في علم الأصول : 141 ، نهاية الأفكار 1 - 2 : 210 ، مباحث الأصول ( الصدر ) 4 ق 2 : 538 ( الهامش ) . ( 11 ) . انظر : شرح الكوكب المنير : 132 . ( 12 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 107 ، البحر المحيط 1 : 276 ، إثنا عشررسالة ( الداماد ) 5 : 17 . ( 13 ) . الحاشية على استصحاب القوانين : 69 ، فوائد الأصول 4 : 384 ، حقائق الأصول 1 : 313 . ( 14 ) . التحبير شرح التحرير 3 : 1031 . ( 15 ) . التحبير شرح التحرير 3 : 1031 - 1032 ، إتحاف ذوي البصائر 1 : 436 .